ايجي هلب - افلام - مسلسلات - بث مباشر مباراة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القوى المدنية ترصد ثغرات الدستور الجديد

اذهب الى الأسفل

القوى المدنية ترصد ثغرات الدستور الجديد Empty القوى المدنية ترصد ثغرات الدستور الجديد

مُساهمة من طرف ahmed Egy الأحد 02 ديسمبر 2012, 11:05 am



دستور معيب يهدم الحقوق والحريات
هذا هو تعليق التيار الشعبي على الدستور المطروح للاستفتاء
وسرد بيان للقوى المدنية الثغرات الموجودة بالدستور
والتي تتيح للدولة التهرب من واجباتها باسم القانون
وكذلك الصلاحيات الخرافية لرئيس الجمهورية والتي تعدت 22 صلاحية
في ارم لم تعهد الدولة الديمقراطية حتى في ظل حكم الطغاة




المادة 202 (صلاحيات الرئيس)
تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد كله من قبل رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية التى تراقب هذه الأجهزة أعمالها وهو ما يتناقض مع أبسط قواعد الشفافية وعدم تضارب المصالح، وهو ما كان يوجب أن يكون اختيار رؤساء هذه الأجهزة من جمعياتها العمومية أو من البرلمان ضمانا لاستقلالها عن السلطة التنفيذية".

المادة 187 (صلاحيات الرئيس)
إطلاق يد رئيس الجمهورية فى اختيار المحافظين دونما رقيب
باللفظة المعتادة (ينظمه القانون)

المادة 235 (المحليات)
حصّنت نظام الإدارة المحلية الحالى- والذى تكاد تجمع كل القوى السياسية على عدم كفاءته- من التغيير أو التعديل لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار الدستور".

المادة 14 (العمال)
ربط الأجر بالإنتاج على الرغم من المطالب المرفوعة منذ عقود وأحكام القضاء الصريحة التى تنص على ضرورة ربط الأجر بالأسعار
سمحت نفس المادة بالإبقاء على التفاوت الفج بين الأجور والدخول عندما سمحت للمشرع استثناء فئات معينة من العاملين بجهاز الدولة من الحد الأقصى للأجور.

المادة 62 (الصحة)
لا تنص على حق عموم المواطنين فى التأمين الصحى، وتقصر ذلك الحق على "غير القادرين" وهو تعبير فضفاض يسهل الالتفاف عليه، بل ويفتح الطريق أمام خصخصة خدمات هيئة التأمين الصحى

المادة 58 (التعليم)
لا تنص إلا على مجانية التعليم فى المراحل الأساسية ولاحديث عن رفع موازنة التعليم وضمان جودته

المادة 68 (السكن)
لا يوجد بالمادة ضمانات حقيقية من قبل الدولة فى توفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل أو تجريم طرد أى مواطن من مسكنه إلا بحكم قضائى

المادة 70 (الاطفال و النساء)
صياغة باهتة تمنع تشغيل الأطفال فى "أعمال لا تناسب أعمارهم"، اي يمكن للطفل العمل في مجال يناسب سنه ، كما أغفلت مسودة الدستور حقوق النساء في جميع المجالات، ولم ينص على آلية محددة لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز".

المادة 53 (العمل النقابي)
تحظر تأسيس أكثر من نقابة واحدة للمهنة، وغفلت التأسيسية عن مطالب القوى الديمقراطية فى فصل مهمة تنظيم ممارسة المهنة (كمنح تراخيص العمل وغيرها) عن مهمة تمثيل مصالح أصحاب المهنة.

المواد 50 و64 (التظاهر والاضراب)
هذه المواد تقيد حقوق الإضراب والتظاهر والاجتماع وتضع العراقيل في طريق الحريات

المادة 198 (محاكمة المدنيين عسكريا)
تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عبر النص الفضفاض على
"الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة".

----
كما رفضت الجمعية اقتراح نقابة الصحفيين بالنص على عدم جواز حبس الصحفيين أو مصادرة الصحف فى قضايا النشر، معتبرا غياب هذا النص الصريح يجعل عقوبتىّ الحبس والمصادرة سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين والإعلاميين على اختلافهم

وهناك كوارث اخرى ولكن هذا ما نص عليه بيان التيار الشعبي

ahmed Egy
ahmed Egy
مشرف عام
مشرف عام

ذكر عدد المساهمات : 276

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى