ايجي هلب - افلام - مسلسلات - بث مباشر مباراة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لا يحق لمرسي إلغاء الإعلان الدستوري

اذهب الى الأسفل

لا يحق لمرسي إلغاء الإعلان الدستوري Empty لا يحق لمرسي إلغاء الإعلان الدستوري

مُساهمة من طرف updater الإثنين 20 أغسطس 2012, 5:42 pm

قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى التكميلى الصادر فى يونيو يتضمن نقاطاً فى غاية الخطورة من الناحية القانونية، تحتاج إلى لفت الأنظار إليها، فالقرار بكل مكوناته معيب بعيب قانونى جسيم وهو عدم الاختصاص، مما يعرضه للإلغاء ووقف التنفيذ أمام القضاء الإدارى.

فمن ناحية أولى، لا يحق للرئيس - بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية فحسب - أن يزاول السلطة التأسيسية التى تتمثل فى وضع أو إنشاء أو إلغاء أو تعديل قواعد دستورية، وبإلغائه الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى يونيو الماضى وبإصدار إعلان جديد، مارس الرئيس سلطة تأسيسية كسلطة انتقالية مؤقتة، شأنه فى ذلك شأن المجلس العسكرى، ويترتب على ذلك أن يعامل قانونا كسلطة انتقالية مؤقتة مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومنها أولا تتركز فى يديه كما هو الحال الآن للسلطة التشريعية والتنفيذية والتأسيسية، بما يعنيه ذلك الوصف الجديد، ثانيا من اعتبار الرئيس السلطة الانتقالية الجديدة لمصر حتى العمل بالدستور الجديد وحسب، مما يترتب عليه بحكم اللزوم ترك السلطة الانتقالية التى اكتسبها بقراره والدخول فى معركة انتخابية جديدة مع سائر المرشحين للرئاسة بعد العمل بالدستور الجديد.

ذلك أنه من غير المتصور قانونا أن يتمتع رئيس الجمهورية بجميع السلطات فى الدولة إلا فى حالة واحدة فقط وهى اعتباره سلطة انتقالية مؤقتة تترك السلطة فى اليوم التالى للعمل بالدستور الجديد، وفى غير هذا الفرض الوحيد يشوب قرار رئيس الجمهورية عدم المشروعية الجسيم، لأنه صادر عن غير ذى صفة قانونية، حيث لا يحق لرئيس السلطة التنفيذية أن يتولى فى الوقت نفسه الوظيفة التشريعية والتأسيسية فى آن واحد.

ومن ناحية ثانية، الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس أعطاه فى مادته الثانية وبوصفه رئيسا للجمهورية وليس بوصفه سلطة انتقالية، سلطات المادة ٥٦ من الإعلان الدستورى بما فى ذلك من سلطة سن القوانين والاعتراض عليها، ومقتضى ذلك أن التشريعات ستعد فى أروقة السلطة التنفيذية وهو أمر مخالف لمبدأ الفصل بين السطات، ومفاده تركيز السلطات التنفيذية والتشريعية فى يد فرد واحد، هذا الافتئات الجسيم من السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية يصم القرار بعدم المشروعية الجسيم إلا فى حالة واحدة وهى اعتبار الرئيس هو السلطة الانتقالية التى تغادر الحكم بمجرد العمل بالدستور الجديد، وطالما لم يتضمن الإعلان الدستورى أو غيره من قرارات الرئيس هذه الإفادة فلا يمكن الخلوص إلى أنه سلطة انتقالية أو أن نية مصدر القرار تنصرف إلى السلطة الانتقالية الجديدة للبلاد التى تنتهى مهمتها بعد أشهر قليلة.

ومن ناحية أخيرة، يمكن أن نخلص إلى أن القرار الجمهورى بوضعه الحالى معيب قانونا، ويمكن أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى ومحلا أيضا لوقف تنفيذه أمام ذات القضاء للأسباب المتقدمة، أما عن المراسيم بقوانين التى يمكن أن تتخذ خلال هذه الفترة - وبالنظر لطبيعتها التشريعية - فهى من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وهى مقض عليها بعدم الدستورية قطعا بسبب عيب عدم الاختصاص الجسيم النابع من مباشرة الرئيس الوظيفتين التأسيسية والتشريعية دون أن يعتبر نفسه أولا فى الإعلان الدستورى الذى أصدره سلطة انتقالية بالمعنى الدقيق ينتهى دورها فورا بمجرد العمل بالدستور الجديد.

أيا كانت الاعتراضات السياسية وغير الموضوعية على هذا التحليل فإنه التحليل العلمى الوحيد لحالة دستورية معروفة فى بلاد العالم جميعا وهى حالة تركيز السلطات الفعلية فى يد جهاز واحد، وهو ما يسمى فترة الديكتاتورية، ولو كان الحياء يخدش من الاسم فمن اللائق أن يكون لنا حياء عدم اقتراف المسمى حتى لا تتأذى الأذان بالوصف الصحيح والعلمى للحالة الدستورية الراهنة.

* أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة لا روشل

نقلا عن "المصري اليوم"
updater
updater
ادارة الموقع
ادارة الموقع

ذكر عدد المساهمات : 334

https://eghelp.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى